للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وإن مما

يؤكد خطأ ابن حزم في ذلك الفهم ما سبق ذكره بالسند الصحيح عن ابن عمر أنه كان

إذا صلى في مكة ومنى لنفسه قصر، وإذا صلى وراء الإمام صلى أربعا. فلو كان

سؤال داود عن صلاة المسافر وراء المقيم، لأفتاه بهذا الذي ارتضاه لنفسه من

الإتمام في هذه الحالة، ضرورة أنه لا يعقل أن تخالف فتواه قوله، ويؤيد هذا

أنه قد صح عنه أنه أفتى بذلك غيره، فروى عبد الرزاق (٢ / ٥٤٢ / ٤٣٨١) بسند

صحيح عن أبي مجلز قال: قلت لابن عمر: أدركت ركعة من صلاة المقيمين وأنا

مسافر؟ قال: صل بصلاتهم. أورده في " باب المسافر يدخل في صلاة المقيمين ".

وذكر فيه آثارا أخرى عن بعض التابعين بمعناه، إلا أن بعضهم فصل، فقال في

المسافر يدرك ركعة من صلاة المقيمين في الظهر: يزيد إليها ثلاثا، وإن أدركهم

جلوسا صلى ركعتين. ولم يرو عن أحد منهم الاقتصار على ركعتين على كل حال كما

هو قول ابن حزم! وأما ما ذكره من طريق شعبة عن المغيرة بن مقسم عن عبد الرحمن

بن تميم بن حذلم قال: " كان أبي إذا أدرك من صلاة المقيم ركعة وهو مسافر صلى

إليها أخرى، وإذا أدرك ركعتين اجتزأهما "، وقال ابن حزم: " تميم بن حذلم

من كبار أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه ". قلت: نعم، ولكنه مع شذوذه عن كل

الروايات التي أشرت إليها في الباب وذكرنا بعضها، فإن ابنه عبد الرحمن ليس

مشهورا بالرواية، فقد أورده البخاري في " التاريخ " (٣ / ١ / ٢٦٥) وابن أبي

حاتم (٢ / ٢ / ٢١٨) ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا، وذكر ابن أبي حاتم

أنه روى عنه أبو إسحاق الهمداني أيضا، وذكره ابن حبان في " الثقات " (٧ / ٦٨

) برواية المغيرة. وهذا قال فيه الحافظ في " التقريب ":

<<  <  ج: ص:  >  >>