من
ههنا - يعني من قبل المغرب - قام فصلى أربعا، وأربعا قبل الظهر إذا زالت
الشمس، وركعتين بعدها، وأربعا قبل العصر، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على
الملائكة المقربين، والنبيين، ومن تبعهم من المسلمين، " يجعل التسليم في
آخره ".
أخرجه أحمد (رقم ٦٥٠ / ١٣٧٥) وابنه (١٢٠٢) والترمذي (٢ / ٢٩٤، ٤٩٣ -
٤٩٤) والنسائي (١ / ١٣٩ - ١٤٠) وابن ماجه (١ / ٣٥٤) والطيالسي
(١ / ١١٣ - ١١٤) وعنه البيهقي (٢ / ٢٧٣) والترمذي أيضا في " الشمائل "
(٢ / ١٠٣ - ١٠٤) من طرق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال:
" سألنا عليا عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار، فقال: إنكم لا
تطيقونه، قال: قلنا: أخبرنا به نأخذ منه ما أطقنا، قال: " فذكره.
وقال الترمذي:
" حديث حسن، وقال إسحاق بن إبراهيم: أحسن شيء روي في تطوع النبي صلى الله
عليه وسلم، في النهار هذا. وروي عن عبد الله بن المبارك أنه كان يضعف هذا
الحديث.
وإنما ضعفه عندنا - والله أعلم - لأنه لا يروى مثل هذا عن النبي صلى الله
عليه وسلم إلا من هذا الوجه عن عاصم بن ضمرة عن علي، وهو ثقة عند بعض أهل
العلم ".
قلت: وهو صدوق كما قال الحافظ في " التقريب ". وقد وثقه ابن المديني وغيره
وقال النسائي: " ليس به بأس "، فهو حسن الحديث.
والزيادة التي في آخره للنسائي.
وروى منه أبو داود (١ / ٢٠٠) وعنه الضياء في " المختارة " (١ / ١٨٧) من