وَأَمَّا السُّنَّةُ الْوَاحِدَةُ فَلَا سُجُودَ لَهَا إِلَّا السِّرَّ وَالْجَهْرَ، فَمَنْ أَسَرَّ فِي الْجَهْرِ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ، وَمَنْ جَهَرَ فِي السِّرِّ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ، وَمَنْ تَكَلَّمَ سَاهِيًا سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ، وَمَنْ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ سَاهِيًا سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ، وَمَنْ زَادَ فِي الصَّلَاةِ رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ وَمَنْ زَادَ فِي الصَّلَاةِ مِثْلَهَا بَطَلَتْ، وَمَنْ شَكَّ فِي كَمَالِ صَلَاتِهِ أَتَى بِمَا شَكّ فِيهِ، وَالشَّكُّ فِي النُّقْصَانِ كَتَحَقُّقِهِ. فَمَنْ شَكَّ فِي رَكْعَةٍ أَوْ سَجْدَةٍ أَتَى بِهَا وَسَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ، وَإِنْ شَكَّ فِي السَّلَامِ سَلَّمَ إِنْ كَانَ قَرِيبًا وَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ، وَإِنْ طَالَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. وَالْمُوَسْوَسُ يَتْرُكُ الْوَسْوَسَةَ مِنْ قَلْبِهِ، وَلَا يَأْتِي بِمَا شَكَّ فِيهِ وَلَكِنْ يَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ سَوَاءٌ شَكَّ فِي زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ. وَمَنْ جَهَرَ فِي الْقُنُوتِ فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ يُكْرَهُ عَمْدُهُ، وَمَنْ زَادَ السُّورَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ، وَمَنْ سَمِعَ ذِكْرَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ كَانَ سَاهِيًا أَوْ عَامِدًا أَوْ قَائِمًا أَوْ جَالِسًا، وَمَنْ قَرَأَ سُورَتَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ خَرَجَ مِنْ سُورَةٍ إِلَى سُورَةٍ، أَوْ رَكَعَ قَبْلَ تَمَامِ السُّورَةِ فَلَا شَيْءَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute