للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

علي: «إن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة، وإن اختارت نفسها فواحدة بائن»، وقال زيد بن ثابت: «إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة بائن»، وأجابوا جميعًا في أمرين أحدهما لم يكن، ولو كان الجواب فيما لم يكن مكروهًا لَما أجابوا إلا فيما كان، ولسكتوا عما لم يكن، وعن زيد أنه قال لعلي في المكاتب: أكنتَ راجمَه لو زنا؟ قال: لا، قال: أفكنت تقبل شهادته لو شهد؟ قال: لا، فقد سأله زيد وأجابه علي فيما لم يكن على التفقه والتفطن.

وعن ابن مسعود في مساءلته عَبِيدةَ السَّلْمانيَّ: «أرأيت؟ أرأيت؟»، وقد ذكرنا فيما مضى ما روي من قول عمر لابن عباس: «سَلْني»، وقول علي: «سَلُوني»، وقول أبي الدرداء: «ذاكروا هذه المسائل»، ولو كان هذا السؤال لا يجوز إلا عما كان، لَمَا تعرض أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- جوابًا لا يجوز أبدًا إن شاء الله.

ويقال له: أليس على كل مسلم أن يطلب الفرائض في الطهارة والصلاة والزكاة والصيام ونحو ذلك من الكتاب والسنة قبل أن ينزل ذلك، وهو دين؟ فإذا قال: نعم .. قيل: فكيف يجوز طلب ذلك في بعض الدِّين والجوابِ فيه، ولا يجوز في بعضٍ وكل ذلك دين؟!

ويقال له: هل تخلو المسألة التي أنكرتم جوابها قبل أن تكون من أن يكون لها حكم خفيٌّ حتى لا يوصل إليه إلا بالنظر والاستنباط، أو لا يكون لها حكم؟ فإن لم يكن لها حكم فلا وجه لذلك، ما وجه المسألة فيها كانت أو لم تكن؟ وإن كان لها حكم لا يوصل إليه إلا بالمناظرة والاستنباط فالتقدم بكشف الخفي ومعرفته وإعداده للمسألة قبل نزولها أولى، فإذا نزلت كان حكمها معروفًا، فوَصَلَ بذلك الحقُّ إلى أهله، ومُنِع به الظالم من

<<  <   >  >>