للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٥٧ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، يَعْنِى ابْنَ زَاذَانَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمَّتِهِ أُنَيْسَةَ بِنْتِ خُبَيْبٍ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَذَّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، وَإِذَا أَذَّنَ بِلالٌ فَلَا تَأْكُلُوا، وَلَا تَشْرَبُوا. قَالَتْ: وَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَيَبْقَى عَلَيْهَا مِنْ سُحُورِهَا، فَتَقُولُ لِبِلالٍ: أَمْهِلْ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْ سُحُورِى.

قلت: رواه النسائى باختصار.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>