للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٠٣ - حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ، يَعْنِى ابْنَ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ خُنَيْسٍ الْغِفَارِىِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامٍ، قَالَ: مَا بَيْنَ كَدَاءٍ وَأُحُدٍ حَرَامٌ، حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا كُنْتُ لأَقْطَعَ بِهِ شَجَرَةً، وَلا أَقْتُلَ بِهِ طَائِرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>