للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٢١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ أَبُو إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ عِيسَى بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ جَابِرٍ الأَنْصَارِىِّ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِكِلابِ الْمَدِينَةِ أَنْ تُقْتَلَ، فَجَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَقَالَ: إِنَّ مَنْزِلِى شَاسِعٌ، وَلِى كَلْبٌ، فَرَخَّصَ لَهُ أَيَّامًا، ثُمَّ أَمَرَ بِقَتْلِ كَلْبِهِ.

قلت: هو فى الصحيح، خلا الرخصة لابن أم مكتوم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>