للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٢١ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَأَبُو النَّضْرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُصْمٍ أَبِى عُلْوَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَحِلَّ صِرَارَ نَاقَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا، فَإِنَّهُ خَاتَمُهُمْ عَلَيْهَا، فَإِذَا كُنْتُمْ بِقَفْرٍ، فَرَأَيْتُمُ الْوَطْبَ، أَوِ الرَّاوِيَةَ، أَوِ السِّقَاءَ مِنَ اللَّبَنِ، فَنَادُوا أَصْحَابَ الإِبِلِ ثَلاثًا، فَإِنْ سَقَاكُمْ فَاشْرَبُوا، وَإِلَاّ فَلَا، وَإِنْ كُنْتُمْ مُرْمِلِينَ. قَالَ أَبُو النَّضْرِ: "وَلَمْ يَكُنْ مَعَكُمْ ⦗١٨٣⦘ طَعَامٌ، فَلْيُمْسِكْهُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ، ثُمَّ اشْرَبُوا.

قلت: عند ابن ماجه بعضه بغير سياقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>