للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٨٤ - قَالَ عبد اللَّه: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّىُّ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَسَنٍ الْجَارِىِّ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَارِثَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِىٍّ، قَالَ: ⦗٢٠٤⦘ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "أَلَا وَلَا يَحِلُّ لامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَىْءٌ إِلَاّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ غَنَمَ ابْنِ عَمِّى أَجْتَزِرُ مِنْهَا شَاةً؟ فَقَالَ: "إِنْ لَقِيتَهَا نَعْجَةً تَحْمِلُ شَفْرَةً، وَأَزْنَادًا نِجبْتِ الْجَمِيشِ، فَلَا تَهِجْهَا. قَالَ: يَعْنِى بنجبت الْجَمِيشِ: أَرْضًا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْجَارِ، لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ. كذا عنده بجنب، لم يقل: بخبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>