٢٢٣٥ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنَا شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ، حَدَّثَنَا عَائِذُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ مُعَاذًا قَدِمَ عَلَى الْيَمَنِ، فَلَقِيَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَوْلانَ، ومَعَهَا بَنُونَ لَهَا اثْنَا عَشَرَ، فَتَرَكَتْ أَبَاهُمْ فِى بَيْتِهَا أَصْغَرُهُمِ الَّذِى قَدِ اجْتَمَعَتْ لِحْيَتُهُ، فَقَامَتْ، فَسَلَّمَتْ عَلَى مُعَاذٍ، وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِيهَا يُمْسِكَانِ بِضَبْعَيْهَا، فَقَالَتْ: مَنْ أَرْسَلَكَ أَيُّهَا الرَّجُلُ؟ قَالَ لَهَا مُعَاذٌ: أَرْسَلَنِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَتِ الْمَرْأَةُ: أَرْسَلَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنْتَ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ أَفَلَا تُخْبِرُنِى يَا رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، [فَقَالَ لَهَا مُعَاذٌ: سَلِينِى عَمَّا شِئْتِ، قَالَتْ: حَدِّثْنِى] مَا حَقُّ الْمَرْءِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ قَالَ لَهَا مُعَاذٌ: تَتَّقِى اللَّهَ مَا اسْتَطَاعَتْ، وَتَسْمَعُ وَتُطِيعُ، قَالَتْ: أَقْسَمْتُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ لَتُحَدِّثَنِّى مَا حَقُّ الرَّجُلِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ قَالَ لَهَا مُعَاذٌ: أَوَمَا رَضِيتِ أَنْ تَسْمَعِى وَتُطِيعِى وَتَتَّقِى اللَّهَ؟ قَالَتْ: بَلَى، وَلَكِنْ حَدِّثْنِى مَا حَقُّ الْمَرْءِ عَلَى زَوْجَتِهِ، فَإِنِّى تَرَكْتُ أَبَا هَؤُلاءِ شَيْخًا كَبِيرًا فِى الْبَيْتِ، فَقَالَ لَهَا مُعَاذٌ: وَالَّذِى نَفْسُ مُعَاذٍ بيِدِهِ، لَوْ أَنَّكِ تَرْجِعِينَ إِذَا رَجَعْتِ إِلَيْهِ، فَوَجَدْتِ الْجُذَامَ قَدْ خَرَقَ لَحْمَهُ، وَخَرَقَ مَنْخِرَيْهِ، فَوَجَدْتِ مَنْخِرَيْهِ يَسِيلانِ قَيْحًا وَدَمًا، ثُمَّ أَلْقَمْتِيهِمَا فَاكِ لِكَىْ مَا تَبْلُغِى حَقَّهُ، مَا بَلَغْتِ ذَلِكَ أَبَدًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute