للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَسْأَلْكَ عَنْ كَلِمَةٍ قَدْ أَمْرَضَتْنِى وَأَسْقَمَتْنِى وَأَحْزَنَتْنِي؟ فَقَالَ نَبِىُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "سَلْ عَمَّ شِئْتَ قَالَ: يَا نَبِىَّ اللَّهِ حَدِّثْنِى بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِى الْجَنَّةَ لَا أَسْأَلُكَ عَنْ شَىْءٍ غَيْرِهَا، قَالَ نَبِىُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "بَخٍ بَخٍ، لَقَدْ سَأَلْتَ بِعَظِيمٍ، ثَلَاثًا وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ الْخَيْرَ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ الْخَيْرَ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ الْخَيْرَ فَلَمْ يُحَدِّثْهُ بِشَىْءٍ إِلَاّ قَالَهُ لَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، يَعْنِى أَعَادَهُ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، حِرْصًا لِكَىْ مَا يُتْقِنَهُ عَنْهُ، فَقَالَ نَبِىُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا حَتَّى تَمُوتَ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ: يَا نَبِىَّ اللَّهِ أَعِدْ لِى، فَأَعَادَهَا لَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ نَبِىُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ يَا مُعَاذُ بِرَأْسِ هَذَا الأَمْرِ وَقَوَامِ هَذَا الأَمْرِ وَذُرْوَةِ السَّنَامِ فَقَالَ مُعَاذٌ: بَلَى، بِأَبِى وَأُمِّى أَنْتَ يَا نَبِىَّ اللَّهِ فَحَدِّثْنِى فَقَالَ نَبِىُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ رَأْسَ هَذَا الأَمْرِ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِنَّ قَوَامَ هَذَا الأَمْرِ: إِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَإِنَّ ذُرْوَةَ السَّنَامِ مِنْهُ: الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ، إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا

<<  <  ج: ص:  >  >>