للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٨٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، مِنْ كِتَابِهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا شَيْخٌ، عَنْ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ قَتَلَ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا أَوْ أَحْرَقَ نَخْلاً أَوْ قَطَعَ شَجَرَةً مُثْمِرَةً أَوْ ذَبَحَ شَاةً لإِهَابِهَا لَمْ يَرْجِعْ كَفَافًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>