٣١٤٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ عَفَّانُ فِى حَدِيثِهِ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، [وَقَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ فِى حَدِيثِهِ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ] ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: رَأَيْتُ كَأَنِّى فِى دِرْعٍ حَصِينَةٍ وَرَأَيْتُ بَقَرًا مُنَحَّرَةً فَأَوَّلْتُ أَنَّ الدِّرْعَ الْحَصِينَةَ الْمَدِينَةُ وَأَنَّ الْبَقَرَ هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ قَالَ: فَقَالَ لأَصْحَابِهِ: لَوْ أَنَّا أَقَمْنَا بِالْمَدِينَةِ فَإِنْ دَخَلُوا عَلَيْنَا فِيهَا قَاتَلْنَاهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا دُخِلَ عَلَيْنَا فِيهَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَكَيْفَ يُدْخَلُ عَلَيْنَا فِيهَا فِى الإِسْلَامِ؟ قَالَ عَفَّانُ فِى حَدِيثِهِ: فَقَالَ: شَأْنَكُمْ إِذًا قَالَ: فَلَبِسَ لأْمَتَهُ، قَالَ: فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: رَدَدْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أمرهِ، فَجَاءُوا فَقَالُوا: يَا نَبِىَّ اللَّهِ شَأْنَكَ إِذًا، فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ لِنَبِىٍّ إِذَا لَبِسَ لأْمَتَهُ أَنْ يَضَعَهَا حَتَّى يُقَاتِلَ.
قلت: وقد تقدم من حديث أنس فى وقعة أحد.
* * *
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute