للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٠٥ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وَعَبْدُ الأَعْلَى، قَالَا: حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى مُوسَى، عَنْ زِيَادٍ الأَنْصَارِىِّ قَالَ: قُلْتُ لأُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ: لَوْ مِتْنَ نِسَاءُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم كُلُّهُنَّ كَانَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ؟ قَالَ: وَمَا يُحَرِّمُ ذَلكَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: قُلْتُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} . قَالَ: إِنَّمَا أُحِلَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَرْبٌ مِنَ النِّسَاءِ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>