للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٣٤ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِى الطَّعَامِ أَوِ الشَّرَابِ أَطْعَمُهُ؟ قَالَ: لا، زَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ كُنَّا نَضَعُ السَّمْنَ فِى الْجِرَارِ فَقَالَ: "إِذَا مَاتَتِ الْفَأْرَةُ فِيهِ فَلَا تَطْعَمُوهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>