للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٣١٧ - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ أَبِى مُحَمَّدٍ الْهُذَلِىِّ، [عَنْ عَلِىٍّ رضى الله عنه] قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى جَنَازَةٍ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَنْطَلِقُ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَلا يَجدُ بِهَا وَثَنًا إِلَاّ كَسَرَهُ، وَلَا قَبْرًا إِلَاّ سَوَّاهُ، وَلَا صُورَةً إِلَاّ لَطَّخَهَا. فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَانْطَلَقَ فَهَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَرَجَعَ، [فَقَالَ عَلِىٌّ، رَضِى اللَّه عَنْه: أَنَا أَنْطَلِقُ يَا رَسُولَ اللَّهِ] ، قَالَ: فَانْطَلِقْ، فَانْطَلَقَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَدَعْ بِهَا وَثَنًا إِلَاّ كَسَرْتُهُ، وَلَا قَبْرًا إِلَاّ سَوَّيْتُهُ، وَلَا صُورَةً إِلَاّ لَطَّخْتُهَا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ دعَى لِصَنْعَةِ شَىْءٍ مِنْ هَذَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم. ثُمَّ قَالَ: لَا تَكُونَنَّ فَتَّانًا، وَلَا مُخْتَالاً، وَلَا تَاجِرًا إِلَاّ تَاجِرَ الْخَيْرِ، فَإِنَّ أُولَئِكَ هُمُ الْمَسْتوفونَ بِالْعَمَلِ. ⦗١٩٦⦘

قلت: فى الصحيح طرف منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>