٦٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا الْفَرَجُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ الأَسْلَمِىُّ، عَنْ أَبِى عَلِىٍّ الْمِصْرِىِّ، قَالَ: سَافَرْنَا مَعَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِىِّ فَحَضَرَتْنَا الصَّلَاةُ، فَأَرَدْنَا أَنْ يَتَقَدَّمَنَا، قَالَ: قُلْنَا: أَنْتَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلا تَتَقَدَّمُنَا؟ قَالَ: إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ أَمَّ قَوْمًا فَإِنْ أَتَمَّ فَلَهُ التَّمَامُ وَلَهُمُ التَّمَامُ، وَإِنْ لَمْ يُتِمَّ فَلَهُمُ ⦗٢٢٨⦘ التَّمَامُ وَعَلَيْهِ الإِثْمُ.
قلت: له عند أبى داود فى الإمام يؤخر الصلاة عن وقتها غير هذا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute