٦٩ - وَنَرَى الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِنْ أهل القبلة وعلى من مات منهم (٢)
(٢) قلت: والدليل على ذلك جريان عمل الصحابة عليه على ما تراه مبينا في " الشرح " وكفى بهم حجة ومعهم مثل قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ في الأئمة: " يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطئوا فلكم وعليهم " أخرجه البخاري وأحمد وأبو يعلى. وفي الصلاة على من مات منهم أدلة أخرى تراها في " أحكام الجنائز " (ص ٧٩) وأما حديث " صلوا خلف كل بر وفاجر وصلوا على كل بر وفاجر ... " فهو ضعيف الإسناد كما أشرت إليه في " الشرح " وبينته في " ضعيف أبي داود " (٩٧) (ا) و " الإرواء " (٥٢٠) (اا) ولا دليل على عدم صحة الصلاة وراء الفاسق وحديث " اجعلوا أئمتكم خياركم " إسناده ضعيف جدا كما حققته في " الضعيفة " (١٨٢٢) ولو صح فلا دليل فيه إلا على وجوب جعل الأئمة من الأخيار وهذا شيء وبطلان الصلاة وراء الفسق شيء آخر لا سيما إذا كان مفروضا من الحاكم. نعم لو صح حديث " ... . ولا يؤم فاجر مؤمنا ... " لكان ظاهر الدلالة على بطلان إمامته ولكنه لا يصح أيضا من قبل إسناده كما بينته في أول " الجمعة " من " الإرواء " [رقم ٥٩١]