للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٩٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى أُمِّهِ، فَإِنَّمَا أُنْزِلَتْ: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ} [النور: ٥٩] فِي ذَلِكَ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَرَى أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ عَلَى وَالِدَتِهِ، وَلَا أَرَى عَلَى خَدَمِهِ إِذْنًا، إِلَّا فِي الْعَوْرَاتِ الثَّلَاثِ "

<<  <   >  >>