للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٨٠ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ دَاوُدَ الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَاقِدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الطَّيِّبِ هَارُونُ السَّرَخْسِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَدَأَ بِالسُّؤَالِ قَبْلَ السَّلَامِ، فَلَا تُجِبْهُ حَتَّى يَبْدَأَ بِالسَّلَامِ»

<<  <   >  >>