للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجماع المعروف إلا ما لا يلحقه عزل، ويحرم من زوج أمة إلا بإذن سيدها، وهو مذهب الجمهور، وأما الأمة فلمسلم عن جابر أن رجلاً قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا في النخل وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل فقال: «اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتي ما قدر لها» فيجوز العزل عن الأمة لهذا الخبر وغيره وهو مذهب الجمهور.

(وقال لعبد الله بن عمرو) بن العاص رضي الله عنه (وإن لزوجك عليك حقًا متفق عليه) وجاء من طرق بعد ذكر صومه التطوع أي لا ينبغي لأحد أن يجهد نفسه في العبادة حتى يضعف عن القيام بحقها من جماع واكتساب، وفيه: "وإن لنفسك عليك حقًا" وفي لفظ "ولجسدك عليك حقًا" مراعاته والرفق به وتقدم " ولنسائكم عليكم حقًا" ثم قال: "وحقها عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن" فإذا انقطع في التعبد عن مصالح أهله وضعف عن القيام بحقوقهم كره ما لم يأذنوا به.

ولا وجه لقول بعضهم يبيت عند الحرة ليلة من أربع وينفرد إذا أراد في الباقي، فنص أحمد في الذي يصوم النهار ويقوم الليل على وجوب المبيت في المضجع، وكذا ما في النشوز يدل على وجوب المبيت في المضجع، وجواز التزوج بأربع لا يقتضي أنه إذا تزوج بواحدة يكون حال الانفراد كحال الاجتماع.

وقرر الشيخ وجوب المبيت في المنزل وأنه لا يهجر المضجع واختار وجوب الوطء بقدر كفايتها ما لم ينهك بدنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>