للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كَرَاهَةِ الصلاَةِ (١) وَلاَ يكرهُ في ساعةِ مِنَ السَّاعات وَكَذَا لاَ تكْرَهُ صَلاَةُ التطَوعِ في وَقْتِ مِنَ الأَوْقَاتِ بِمَكَّةَ (٢) وَلاَ بِغيْرِهَا مِنْ بِقَاعِ الحَرَمِ كُلهِ بِخِلاَفِ غَيْرِ


= حسن (فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره بمائة ألف صلاة، وفي مسجدي بألف صلاة وفي مسجد بيت المقدس بخمسمائة صلاة) وصح عن عمر رضي الله عنه: (صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -) وأخرج الطبراني بسند رجاله ثقات عن الأرقم -وكان بدرياً- قال جئت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أودعه وأردت الخروج إلى بيت المقدس فقال: "وما يخرجك إليه أفي تجارة؟ " قلت: لا ولكن أصلي فيه.
فقال - صلى الله عليه وسلم -: "صلاةٌ هنا خيرٌ من ألف صلاة ثَم" وقَد مَرّ أن الصلاة ثم (بخمسمائة) والتضعيف في المساجد الثلاثة لا يختص بالصلاة بل يعم سائر الحسنات لما يدل له قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وحسنات الحرم الحسنة بمائة ألف حسنة" المذكور في حديث الحاكم المارّ في التعليق على قول المصنف في الباب الأول (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - راكباً).
(١) قال المصنف رحمه الله تعالى في مجموعه: قال العبدري: أجمعوا على أن الطواف في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها جائز، وأما صلاة الطواف فمذهبنا جوازها في جميع الأوقات بلا كراهة، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس والحسن والحسين ابني علي وابن الزبير رضي الله عنهم، وطاووس وعطاء والقاسم بن محمد وعروة ومجاهد وأحمد وإسحق وأبي ثور رحمهم الله، وكرههما مالك رحمه الله، وذكره في الموطأ، وذكر بإسناده الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طاف بعد الصبح فنظر الشمس، فلم يرها طلعت، فركب حتى أناخ بذي طوى فصلى.
أقول: استدل المجيزون بدليلين عام وخاص. فالعام هو أن ذوات الأسباب الخاصة من الصلوات لا تدخل في عموم النهي. لأن سببها الخاص يخرجها من عموم النهي.
كركعتي الطواف فإنها لسبب خاص هو الطواف، وكتحية المسجد في وقت النهي، ونحو ذلك. والخاص هو ما ورد في خصوص البيت الحرام كحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار" رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن رحمهم الله تعالى. واستدل المكرهون بعموم الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في أوقات النهي والله أعلم.
(٢) أي لما رواه مجاهد عن أبي ذر رضي الله عنهما مرفوعاً (لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا بمكة).

<<  <   >  >>