(٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٦/ ٤٣٩ كتاب الديات، باب فيما يصاب في الفتن من الدماء رقم (٢٠٦) بلفظ: ... «هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متوافرون، فأجمع رأيهم على أنهم لا يقاد ولا يودي ما أصيب على تأويل القرآن إلا مال يوجد بعينه». سنن البيهقي الكبرى: ٨/ ١٧٤ - ١٧٥ كتاب قتال أهل البغي، باب من قال لا تباعة في الجراح والدماء بلفظ: «هاجت الفتنة الأولى فأدركت - يعني الفتنة - رجالاً ذوي عدد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ممن شهد معه بدراً وبلغنا أنهم يرون أن هذا أمر الفتنة لا يقام فيها على رجل قاتل في تأويل القرآن قصاص فيما قتل». السنة للخلال: ١/ ١٥١ رقم (١٢٣) عن الزهري، وقال محقق الكتاب: «في إسناده ضعيف لأن فيه يحيى بن اليمان صدوق يخطئ وقد تغير». منهاج السنة النبوية لابن تيمية: ١/ ٣٤٦. (٣) انظر ما جاء في صفين لنصر بن مزاحم: ص ١٨٩ أن معاوية - رضي الله عنه - قال عن علي - رضي الله عنه - أنه إن كان صادقاً -وهو صادق - في أنه لم يشترك ولم يمالئ في قتل عثمان - رضي الله عنه -، فليسلمه قتلة عثمان وهم في جيشه. ردَّ علي - رضي الله عنه -: «تأوَّل القوم عليه القرآن ووقعت الفرقة، وقتلوه في سلطانه وليس على ضربهم قَوَد» أي أن سيدنا علياً - رضي الله عنه - اعتبرهم بغاة خرجوا بتأويل فلا قصاص عليهم. وهذا يشير إلى رفض علي - رضي الله عنه - القصاص منهم. وهذا مذهب الحنفية (بدائع الصنائع للكاساني: ٧/ ١٤١. البحر الرائق لابن نجيم: ٥/ ١٥٣ - ١٥٤. شرح المقاصد للتفتازاني: ٥/ ٣٠٤) والمالكية (التاج والإكليل للعبدري: ٨/ ٣٦٨. جواهر الإكليل للآبي: ٢/ ٢٧٧) وأحد قولي الشافعي (منهاج الطالبين للنووي: ٣/ ١٩١. مغني المحتاج للخطيب الشربيني: ٤/ ١٢٩. الميزان للشعراني: ٢/ ١٧٦. المسايرة ومعه المسامرة رسالة دبلوم لحسن عبيد: ص ٣٣٣) والحنابلة (كشاف القناع للبهوتي: ٦/ ١٦٥. الأحكام السلطانية للفرَّاء: ص ٥٦) والظاهرية (المحلى لابن حزم: ١١/ ١٠٥. الفصل في الملل لابن حزم: ٤/ ١٢٥) والزيدية (البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: ٥/ ٣٨٢ - ٣٨٣. الروضة الندية للقنوجي: ص ٧٨١) والمعتزلة (شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: مج ١/ ٣٣٤، ٣/ ١٢٤) أن من قتل على تأويل فلا قود في ذلك. والإمامية على خلاف هذا!! (شرائع الإسلام للحلي: ١/ ٣٠٩) وكذا الإسماعيلية!! (تأويل الدعائم للنعمان بن محمد: ص ٣١٧).