للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦٧٠ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ (١) ، حَدَّثَنَا محمد بن محمد بن سُلَيمان الباغَنْديّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبد الملك بْنِ أَبِي الشَّوَارِب، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلَمة (٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِر، عَنْ جَابِرٍ ((أَنَّهُ تَزَوَّج فَقَالَ لَهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم: فهَلَاّ بِكْراً تُلاعِبُها وتُلاعِبُك؟)) (٣)


(١) هو صاحب ابن مجاهد.
(٢) هو سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، أبو عمرو المدني، مولى عمر بن الخطاب القرشي، ضعفه النسائي، وذكره ابن حبان في "الثقات".
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: سمعت أبي يقول: "سألت يحيى بن معين عن سعيد بن سلمة المديني فلم يعرفه"
ـ يعني: فلم يعرفه حق معرفته ـ.
وقال أبو سلمة التبوذكي: "ما رأيت كتاباً أصح من كتابه".
وقال الحافظ ابن حجر: "صدوق صحيح الكتاب يخطئ من حفظه، من السابعة".
الجرح والتعديل (٤/٢٩) ، والثقات (٦/٣٥٨) ، وتهذيب الكمال (١٠/٤٧٧-٤٩٩) ، والكاشف (١/٤٣٧) ، والتهذيب (٤/٣٧) ، و (١٢/٢٠٠) ، والتقريب (٢٣٦/ت٢٣٢٦) .
(٣) إسناده ضعيف من أجل صاحب ابن مجاهد، فإنه أخباري ضعيف، كما تقدم في الرواية رقم (٤٧٨) .
وأما الحديث فهو ثابت عن ابن المنكدر عن جابر، أخرجه الحميدي في "مسنده" (٢/٥١٤) عن ابن عيينة، وأحمد

(٣/٢٩٤) عن عبد الرزاق، عن سفيان ـ هو الثوري ـ كلاهما عن محمد بن المنكدر به بلفظ: ((قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم: "أتزوّجت؟ " فقلت: نعم، فقال: "أبكرًا أم ثيّباً"، فقلت: لا، بل ثيِّباً، لي أخوات وعمات، فكرهت أن أضم إليهن خرقاء مثلهن، قال: "أفلا بكراً تلاعبها؟ ". قال: "لكم أنماط؟ " قلت: يا رسول الله، وأنّى؟ فقال: "أما ـ (وقع في مطبوعة الميمنية "خف، أما إنها" بزيادة كلمة "خف" في متن الحديث، وهو خطأ شنيع نبّه عليه الشيخ الأرنؤوط في تحقيق المسند ـ) إنها ستكون لكم أنماط"، قال: فأنا اليوم أقول لامرأتي: نَحّي عنّي أنماطك، فتقول: نعم، ألم يقل رسول الله: "إنها ستكون لكم أنماط"؟! فأتركها)) .
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وقد تابع الثوري وابن عيينة سعيدَ بن سلمة على هذا الحديث.
والحديث أخرجه مطوَّلاً البخاري (٢/٧٣٩) كتاب البيوع، باب شراء الدواب، و (٢/٨١٠) كتاب الوكالة، باب إذا وكل رجل أن يعطي شيئاً ولم يبين كم يعطي، و (٣/١٠٨٣) كتاب الجهاد، باب استئذان الرجل الإمام، و (٥/١٩٥٤) كتاب النكاح، باب تزويج الثيبات ... . إلخ، و (٥/٢٠٠٨) كتاب النكاح، باب طلب الولد، و (٥/٢٠٠٩)
كتاب النكاح، باب تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، و (٥/٢٠٥٣) كتاب النفقات، باب عون المرأة زوجها في ولده،
و (٥/٢٣٤٧) كتاب الدعوات، باب الدعاء للمتزوج، ومسلم (٢/١٠٨٧) كتاب النكاح، باب استحباب نكاح ذات الدين، و (٢/١٠٨٨-١٠٨٩) كتاب النكاح، باب استحباب نكاح البكر، من طرق عن جابر.

<<  <  ج: ص:  >  >>