للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦١ - أخبرنا أحمد، حدثنا محمد بْنُ عُمَرَ بْنِ حُمَيد بْنِ بَهْتَة (١) ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ المَطِيْريّ (٢)

، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَطَرٍ (٣) ، حدثنا سفيان (٤) قال: حدثونا (٥) عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله (٦) قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: ((مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْماً حَدِيثاً لَا تَبْلُغُه عُقُولُهُمْ إلَاّ كَانَ فِتْنةً عَلَيْهِمْ)) (٧) .


(١) أبو الحسن البزاز، ويعرف بابن بهتة-بفتح الباء المعجمة بواحدة، وسكون الهاء، وفتح التاء المعجمة باثنتين من فوقها- من أهل باب الطاق، وثقه العتيقي، وقال البرقاني: "لا بأس به"، ونسبه إلى التشيع. مات في رجب سنة أربع وسبعين وثلاثمائة. تاريخ بغداد (٣/٣٤) ، والإكمال (١/٣٧٨) .
(٢) أبو جعفر البغدادي الصيرفي، من أهل مطيرة سامراء.
قال الدارقطني: "ثقة مأمون"، مات سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة.

انظر تاريخ بغداد (٢/١٤٥) ، ومعجم البلدان (٥/١٥١) ، وسير أعلام النبلاء (١٥/٣٠١)
(٣) ابن ثابت، أبو أحمد الدقاق الواسطي، نزل سر من رأى وحدث بها.
قال أبو حاتم: "صدوق". وقال الدارقطني: "ثقة"، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: "يخطئ ويخالف".
مات سنة تسع وخمسين ومائتين، وقيل: سنة اثنتين وستين.
تاريخ واسط (ص٢٥٥) ، والجرح والتعديل (٢/٣٦٨) ، والثقات (٨/١٤٥) ، وتاريخ بغداد (٧/٨٤) .
(٤) هو ابن عيينة.
(٥) لعل منهم يونس بن يزيد الأيلي كما يأتي.
(٦) ابن عتبة بن مسعود الهُذَلي.
(٧) أخرجه مسلم في مقدمة "صحيحه" (١/١١) عن أبي الطاهر وحرملة، عن ابن وهب، عن يونس، عن الزهري به، وإسناده صحيح.
وأخرج البخاري (١/٥٩) كتاب العلم، باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية ألا يفهموا عن علي موقوفاً قال: ((حدّثوا الناس بما يعرفون، أتحبّون أن يكذَّب الله وسوله؟!)) .
قال الحافظ ابن حجر: "وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة، ومثله قول ابن مسعود ... فذكره، وعزاه إلى مسلم ثم قال: وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، ومالك في أحاديث الصفات، وأبو يوسف في الغرائب". فتح الباري (١/٢٢٥) .
وقال الذهبي ـ معلقًا على قول أبي هريرة: ((رب كيس عند أبي هريرة لم يفتحه)) ـ: "هذا دالٌّ على جواز كتمان بعض الأحاديث التي تحرّك فتنة في الأصول أو الفروع، أو المدح أو الذم، أما حديث يتعلّق بحِلٍّ أو حرام فلا يجوز كتمانه بوجه". سير أعلام النبلاء (٢/٥٩٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>