للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩٠٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الدِّيبَاجِي (١) سَنَةَ أَرْبَعٍ وعشرين وثلاثمائة، حدثنا جعفر بن محمد [ل١٨٥/أ] الصَّائِغُ، حَدَّثَنَا عفَّانُ (٢) ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانة، قَالَ: ((كُنَّا عِنْدَ أَبِي حنِيْفَة، وَجَاءَهُ كِتَابٌ مِنْ بَعْضِ قُضَاةِ الأَمْصَارِ يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاء: قَالَ: فَأَقْبَلَ يقُولُ: اكْتُبْ يُقْطَعُ وَيُقْطَعُ، حَتَّى قالَ فِي التَّمْرَة والنَّخْل، قَالَ: اكْتُبْ يُقْطَعُ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: امْسِكْ، قالَ رسولُ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ((لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَر)) . فَقالَ: امْحُهُ، وَاكْتُبُ لَا تُقْطَعُ)) (٣)


(١) أبو الحسن الديباجي: أحمد بن محمد بن علي بن الحسن أبو الحسن الديباجي، قال الدارقطني: الشيخ الصالح. وقال الخطيب: كان قد كف بصره قبل موته بمدة طويلة. مات سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة. تاريخ بغداد: ٥/٦٨.
(٢) عفان: هو بن مسلم بن عبد الله.
(٣) في إسناده أبو الحسن الديباجي قال الدارقطني فيه الشيخ الصالح، وبقية رجاله ثقات.
لم أقف على هذه القصة، وعلى فرض صحتها فإن هذه القصة وغيرها من النصوص محمولة على أن الحديث لم يصله، فاجتهد وأفتى برأيه، والدليل على ذلك أنه لما ذُكر له حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقل شيئا بل سكت وتوقَّف وأخذ به.

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه ((رفع الملام عن أئمة الأعلام)) : ٠/٤٥، عقب ذكره الأمور التي تجعل الإمام يقول خلاف الحديث، قال: فإنا لا نعتقد في القوم العصمة نجوِّز عليهم الذنوب ونرجو لهم مع ذلك أعلى الدرجات لما اختصهم الله به من الأعمال الصالحة والأحوال السنية، وأنهم لم يكونوا مصرِّين على ذنب، وليسوا بأعلى درجة من الصحابة - رضي الله عنهم -، والقول فيهم كذلك كالقول فيما اجتهدوا فيه من الفتاوى والقضاء والدماء التي كانت بينهم - رضي الله عنهم - وغير ذلك.
وأما الحديث: ((لاقطع في تمر ولا كثر)) فهو حديث صحيح.
أخرجه النسائي في السنن: في قطع السارق: باب ما لا قطع فيه ٨/٨٧، وابن ماجة في الحدود: باب لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلا كثر ٢/٨٦٥ رقم ((٢٥٩٣)) وأخرجه الشافعي في السنن: ٢/١٨٢، رقم ((٥٥١)) ، والحميدي في مسنده: ١/١٩٩ رقم ((٤٠٧)) والدارمي في السنن: ٢/١٧٤،) والطحاوي في شرح المعاني: ٣/١٧٢، وابن الجارود في المنتقى: ٠/٢١٠ رقم ((٨٢٦)) وابن حبان في الصحيح: ١٠/٣١٦ رقم ((٤٤٦٦)) ، والبيهقي في السنن الكبرى: ٨/٢٦٣، من طريق سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان أن غلاما سرق ودياً في حائط فرفع إلى مروان، فأمر بقطعه، فقال رافع بن خديج: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم - قال: ((لا قطع في تمر ولا كثر)) . بعضهم لم يذكر القصة وإنما اكتفى فقط بالحديث، وهو حديث صحيح، رجاله ثقات، وصححه ابن حبان وغيره.
وأخرجه الشافعي أيضا في السنن: ٢/٨٣-٨٣، عن مالك بن أنس، والنسائي في السنن في قطع السارق: باب ما لا قطع فيه ٨/٨٧-٨٨، والترمذي في الحدود: باب ما جاء لا قطع في تمر ولا كثر ٥/١٠ رقم ((١٤٧٣)) ، من طريق الليث، كلاهما عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان به.
وأخرجه مالك في الموطأ في الحدود: باب ما لا قطع فيه ٢/٨٣، ومن طريقه الشافعي في السنن: ٢/١٨١ رقم ((٥٥٠)) والدارمي في السنن: ٢/١٧٤، وأحمد في المسند/ ٣/٤٦٣، و٤٦٤، و٤/١٤٠، و١٤٢، وأبو داود في الحدود: باب ما لا قطع فيه ٤/٥٤٩-٥٥٠ رقم ((٤٣٨٨)) و ((٤٣٨٩)) والنسائي في قطع السارق باب ما لا قطع فيه ٨/٨٧، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/١٧٢، والطبراني في المعجم الكبير: ٤/٢٦٠-٢٦٢ رقم ((٤٣٣٩)) و٤٣٤١)) و ((٤٣٤٢)) و ((٤٣٤٣)) و ((٣٤٤)) و ((٤٣٤٥)) و ((٤٣٤٦)) و ((٤٣٤٧)) و ((٤٣٤٨)) و ((٤٣٥٠)) و ((٤٣٥١)) ، والبيهقي في السنن الكبرى: ٨/٢٦٢-٢٦٣، والبغوي في شرح السنة: ١٠/٣١٧ رقم ((٢٦٠٠)) من طرق عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان به، ولم يذكروا فيه واسع بن حبان.
وأخرجه النسائي في قطع السارق: باب ما لا قطع فيه ٨/٨٧، والدارمي في السنن: ٢/١٧٤، والطبراني في المعجم الكبير: ٤/٢٦٠، رقم ((٤٣٤٠)) من طريق أَبِي نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يحيى بن سعيد به، إلا أنهم لم يذكروا فيه عن واسع بن حبان أيضا.
وأخرجه عبد الرزاق ي المصنف: ١٠/٢٢٣ رقم ((١٨٩١٦)) عن ابن جريج، والدارمي في السنن: ٢/١٧٤، والنسائي في قطع السارق: باب ما لا قطع فيه ٨/٨٨، من طريق أبي أسامة، كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى
ابن حبان، عن رجل من قومه، عن رافع بن خديج، لكن لم يقل ابن جريج ((من قومه)) .
وأخرجه النسائي في قطع السارق: باب ما لا قطع فيه ٨/٨٨، من طريق بشر، والطبراني في المعجم الكبير: ٤/٢٦٢ رقم ((٤٣٥٢)) من طريق الليث كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، قال بشر: عن يحيى بن سعيد أن رجلا من قومه حدثّه عن عمة له، عن رافع بن خديج.
وأخرجه الدارمي في السنن: ٢/١٧٤-١٧٥، والنسائي في قطع السارق: باب ما لا قطع فيه ٨/٨٨، من طريق سعيد ابن منصور، عن عبد العزيز الداوردي، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن أبي ميمون، عن رافع
ابن خديج. قال النسائي: هذا خطأ، أبو ميمون لا أعرفه.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف: ١٠/٢٢٣ رقم ((١٨٩١٧)) من طريق يحيى بن أبي كثير، والنسائي في قطع السارق: باب ما لا قطع فيه ٨/٨٦-٨٧، والطبراني في المعجم الكبير: ٤/٢٤٧ رقم ((٤٢٧٧)) من طريق القاسم بن محمد، كلاهما عن رافع بن خديج.
والحديث له شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن ماجة في الحدود: باب لا يقطع في ثمر ولا كثر ٢/٨٦٥ رقم ((٢٥٩٤)) ، ولكن سنده ضعيف فيه عبد الله بن سعيد المقبري.
وعند أبي داود بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثمر المعلّق فقال:
((من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خُبْنَة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجَرين فبلغ ثمن المجنّ فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة)) .
وقوله: ((الثَّمَر)) أي الرطب ما دام في راس النخلة، فإذا صُرِم فهو الرطب.
و ((الكَثَر)) جُمَّار النخل.

<<  <  ج: ص:  >  >>