(٢) في إسناده أبو الحسن قال الدارقطني: هو شيخ صالح، وبقية رجاله ثقات. أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة: ١/٢٠٧، عن إبراهيم به. ورجال إسناده ثقات. وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد: ١٣/٤١٢، من طريق أبي سلمة، عن أبي عوانة به.
قلت: ويرى الإمام أبي حنيفة أن ما صُنع من عصير العنب فقط قليله وكثيره، لقوله - صلى الله عليه وسلم - ((حرمت الخمرة لعينها، والسُّكر من كل شرب)) أخرجه النسائي في الأشربة: باب ذكر الأخبار التي احتج بها من أباح شراب المسكر، ٨/٢٧٧، وأنه كان يرى أن كل ما بلغ السُّكر من العصيرات الأخرى فهو حرام، وإن لم يبلغ حدّ السُّكر فلا. فهذا الذي يفرق فيه بين القليل والكثير أعني العصيرات الأخرى غير عصير العنب للحديث السابق. انظر البدائع الصنائع: ٩/٢١٣ وفي المغني: ١٢/٤٩٧. (٣) عبد المحيد بن عبد العزيز: بن أبي رواد أبو عبد الحميد المكي. (٤) حديث صحيح، وإسناد المؤلف منكر، تفرد به عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وهو صدوق يخطئ ويدلس، وبقية رجاله ثقات، وقد قال الحفاظ: لم يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَلا من رواية عمر بن الخطاب، ولا عن عمر إلا من رواية علقمة بن وقاص، ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عن محمد إلا من رواية يحيى بن سعيد لأنصاري، وعن يحيى انتشر، فرواه جمع من الأئمة، فهو غريب في أوله، مشهور في آخره. وتقدم تخريجه في رواية رقم ((٨٧١)) . وأما طريق المؤلف فقد أخرجه القضاعي في مسند الشهاب: ٢/١٩٦ رقم ((١١٧٣)) من طريق الحسن بن سفيان، عن نوح بن حبيب به.