للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

المسلمين وإمامهم)).

فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: ((فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعضّ على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك)) (١).

قال الإمام النووي – رحمه الله -: ((وفي حديث حذيفة هذا: لزوم جماعة المسلمين، وإمامهم، ووجوب طاعته، وإن فسق، وعمل المعاصي: من أخذ الأموال، وغير ذلك فتجب طاعته في غير معصية، وفيه معجزات لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهي هذه الأمور التي أخبر بها، وقد وقعت كلها)) (٢).

وعن عبد الرحمن بن يزيدَ، قال: صلّى عُثمان بمنىً أربعاً، فقال عبدالله [ابن مسعود]: صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ومع عثمان صداً من إمارته ثم أتمَّها، ثم تفرَّقت بكم الطرق، فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين)).

وفي رواية أن عبد الله صلَّى أربعاً! فقيل له: عِبْتَ على عثمان ثم صليت أربعاً؟! قال: ((الخلاف شرٌ)) (٣).

ولا شكّ أن أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - لا تزال فيهم طائفة على الحق منصورة، لا


(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الفتن، باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، برقم ٧٠٨٤، ومسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، برقم ١٨٤٧.
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٢/ ٤٧٩، وانظر: فتح الباري، لابن حجر، ١٣/ ٣٧.
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الحج، باب الصلاة بمنى، برقم ١٩٦٠، والبيهقي في السنن الكبرى،
٣/ ١٤٣. وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٥٥٠: ((صحيح))، وقال في السلسلة الصحيحة، ١/ ٢٢٣: ((وسنده صحيح))، وأصل الحديث في صحيح البخاري، برقم ١٠٨٤، ومسلم، برقم ٦٩٥، وأما رواية: ((الخلاف شرّ)) فعند أبي داود كما تقدم.

<<  <   >  >>