للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأربعة كونها مطعومة موزونة، أو مكيلة، بشرط الأمرين (١).

قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ((اتفق جمهور الصحابة، والتابعين، والأئمة الأربعة على أنه لا يباع الذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، بجنسه إلا مثلاً بمثل، إذ الزيادة على المثل أكلٌ للمال بالباطل)) (٢).

وأجمع العلماء كذلك على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مُؤجَّل، وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالاً: كالذهب بالذهب، وأجمعوا على أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه: كالذهب بالذهب، أو التمر بالتمر - أو بغير جنسه مما يشاركه في العلَّة، كالذهب بالفضة والحنطة بالشعير (٣)، وقال الإمام ابن قدامة - رحمه الله - في حكم الربا: ((وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع)) (٤).

والحاصل مما تقدم أن العلة في جريان الربا في الذهب والفضة: هو مطلق الثمنية، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (٥)، فيلحق بالذهب والفضة ما كان في معناهما، ويكون ثمناً للأشياء.


(١) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ١١/ ٩.
(٢) فتاوى ابن تيمية، ٢٠/ ٣٤٧، وانظر: الشرح الكبير، ١٢/ ١١، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي، ١٢/ ١١، وشرح الزركشي، ٣/ ٤١٤.
(٣) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ١١/ ٩.
(٤) المغني، ٦/ ٥١.
(٥) انظر: المغني لابن قدامة، ٦/ ٥٦، ومجموعة فتاوى شيخ الإسلام، ٢٩/ ٤٧١، وانظر للفائدة: الشرح الممتع، ٨/ ٣٩٠، والربا والمعاملات المصرفية، ص ١١١.

<<  <   >  >>