للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أن صلاة الجمعة ركعتان، وأجمعوا على أن من فاتته الجمعة من المقيمين أن يصلوا أربعاً)) (١)،فإذا فرغ الإمام من خطبة الجمعة نزل وأخذ المؤذن في الإقامة، ثم أمر الإمام بتسوية الصفوف، ثم صلى ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة ((الجمعة)) وفي الركعة الثانية بسورة ((المنافقون)) (٢)،أو ((بسبح والغاشية)) (٣) أو ((بالجمعة والغاشية)) (٤) كل ذلك ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٥).

ومن أدرك مع الإمام منها ركعة بركوعها وسجدتيها أضاف إليها ركعة أخرى، وكانت له جمعة، ومن أدرك مع الإمام أقل من ركعة دخل معه بنية الظهر وأتمها ظهراً


(١) الإجماع لابن المنذر، ص٤٥، برقم ٧٣، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٥/ ٢٤٨، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٢/ ٤٦٠، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٥/ ٨٨.
(٢) مسلم، برقم ٨٧٧، وتقدم تخريجه في آداب الجمعة برقم ١١.
(٣) مسلم، برقم ٨٧٧، وتقدم تخريجه في آداب الجمعة برقم ١١.
(٤) رواية لمسلم، برقم ٦٣ (٨٧٨).
(٥) انظر: الشرح الكبير، لابن قدامة،٥/ ٢٤٩،وحاشية ابن قاسم على الروض،٢/ ٤٦٠.

<<  <   >  >>