للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

إذا كان قد دخل وقت الظهر؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)) (١)؛ ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة)). ولفظ النسائي: ((من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فلقد تمت صلاته)). وفي لفظ للنسائي أيضاً: ((من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها، يقضي ما فاته)). ولفظ الدارقطني: ((من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته)) (٢). وتدرك الركعة بإدراك ركوعها مع الإمام قبل أن يرفع، وهذا هو الصواب وبالله التوفيق (٣).


(١) متفق عليه: البخاري، برقم ٥٨٠،ومسلم، برقم ٦٠٧،وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة.
(٢) ابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة، برقم ١١٢٣،والنسائي، كتاب المواقيت، باب من أدركه من الصلاة، برقم ٥٥٦، ٥٥٧، والدارقطني،٢/ ١٢،برقم ١٢،وصححه الألباني في إرواء الغليل،٣/ ٨٤،برقم ٦٢٢.
(٣) قال الإمام ابن قدامة: ((أكثر أهل العلم يرون أن من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام فهو مدرك لها ويضيف إليها أخرى، ويجزئه، وهذا قول ابن مسعود، وابن عمر، وأنس، وسعيد بن المسيب، والحسن، وعلقمة، والأسود، وعروة، والزهري، والنخعي، ومالك، والشافعي، والثوري، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وقال: عطاء، وطاوس، ومجاهد، ومكحول: من لم يدرك الخطبة صلى أربعاً؛ لأن الخطبة شرط للجمعة فلا تكون جمعة في حق من لم يوجد في حقه شرطها)) ثم رجح ابن قدامة رحمه الله: أن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولا مخالف لهم في عصرهم [المغني لابن قدامة، ٣/ ١٨٣ - ١٨٤] وانظر: الشرح الكبير لابن قدامة، ٥/ ٢٠٤ - ٢٠٦، والشرح الممتع، ٥/ ٦١ - ٦٢.

<<  <   >  >>