للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ((أما من أدرك أقل من ركعة، فإنه لا يكون مدركاً للجمعة ويصلي ظهراً أربعاً)) (١).

والسنة أن يصلي بعد الجمعة أربع ركعات في بيته، وإن صلاها في المسجد فلا بأس، وإن صلى ركعتين فلا بأس؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما (٢)، ولكن الأفضل أن يصلي أربعاً؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - (٣) والله الموفق (٤).

وصلى الله وسلم، وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد بن


(١) المغني لابن قدامة، ٣/ ١٨٤.
(٢) البخاري، برقم ١٨٢، وتقدم تخريجه في صلاة التطوع.
(٣) مسلم، برقم ٨٨١، وتقدم تخريجه في صلاة التطوع.
(٤) تقدم الكلام عن سنة الجمعة بعدها في آداب الجمعة، برقم ٢٦.

<<  <   >  >>