(٢) قال: (( ... واختلفوا في القراءة بالألحان: فكرهها مالك والجمهور؛ لخروجها عما جاء القرآن له من الخشوع، والتفهم، وأباحها أبو حنيفة وجماعة من السلف؛ للأحاديث؛ ولأن ذلك سبب للرقة وإثارة الخشية، وإقبال النفوس على استماعه، قلت [القائل النووي] قال الشافعي في موضع: أكره القراءة بالألحان، وقال في موضع: لا أكرهها، قال أصحابنا: ليس له فيها خلاف وإنما هو اختلاف حالين: فحيث كرهها: أراد إذا مطَّط وأخرج الكلام عن موضعه، أو مدَّ غير ممدود، وإدغام ما لا يجوز إدغامه، ونحو ذلك، وحيث أباحها: إذا لم يكن فيها تغيير لموضوع الكلام، والله أعلم)). [شرح النووي على صحيح مسلم، ٦/ ٣٢٨] وانظر: فتح الباري لابن حجر، ٧/ ٧٢. (٣) شرح النووي، ٦/ ٣٢٨. (٤) أبو داود، كتاب الصلاة، باب استحباب الترتيل في القراءة، برقم ١٤٦٩، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٤٠٤. (٥) أبو داود، كتاب الصلاة، باب استحباب الترتيل في القراءة، برقم ١٤٧١، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٠٥: ((حسن صحيح)).