للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مفهوم الصيام

وقيل: ((هو الإمساك عن المفطر على وجه

مخصوص)) (١).

وقيل: ((إمساك بنية عن أشياء مخصوصة، في زمن معيَّن، من شخص مخصوص)) (٢).

وقيل: ((هو: الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وغيرها مما ورد به الشرع في النهار على الوجه

المشروع)) (٣) (٤).

والمختار في تعريف الصيام شرعاً: أن يُقال:

((هو التعبد لله تعالى بالإمساك بنية: عن الأكل،


(١) الموسوعة الفقهية، ٢٨/ ٧.
(٢) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٣/ ٣٤٦، ومنتهى الإرادات لمحمد بن أحمد الفتوحى، ٢/ ٥، والإقناع لطالب الانتفاع، للحجَّاوي، ١/ ٤٨٥.
(٣) كتاب الصيام من شرح العمدة، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ١/ ٢٤.
(٤) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((ويتبع ذلك الإمساك عن: الرفث، والجهل، وغيرهما من الكلام المحرم، والمكروه؛ فإن الإمساك عن هذه الأشياء في زمن الصوم أوكد منه في غير زمن الصوم ... )) [كتاب الصيام من شرح العمدة، لابن تيمية، ١/ ٢٤].

<<  <   >  >>