(٢) في (أ)، (ب) (شبيب)، وما أثبته من التلخيص، وتهذيب التهذيب (١١/ ٢٧). (٣) قوله: (قال الحاكم ... إلخ) هذا من اختصار ابن الملقن، وإلا فالذهبي أتى بالسند. فقال بعد تعقبه للحديث السابق (وقد روى هذا من رواية مستقيمة، عن سالم، ونافع عن ابن عمر، رواه شيبان بن فروخ. حدثنا عيسى بن ميمون. حدثنا سالم ونافع. قلت: عيسى ضعيف). ٢٣٨ - المستدرك (٢/ ١٧٥ - ١٧٦): حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر بن يزيد الآدمي القارىء ببغداد، ثنا عبد الله بن الحسن الهاشمي، ثنا يزيد بن هارون، وأخبرني أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى، ثنا صالح بن محمد بن حبيب الحافظ، ثنا عبد الله بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، قالا: ثنا يزيد بن هارون، أنبأ عبد الله بن عون، عن ابن سيرين، عن أبي العجفاء السلمي. قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ألا، لا تغالوا في صداق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها وأحقكم بها محمد -صلى الله عليه وسلم-، ما أصدق امرأة من نسائه أكثر من إثنتي عشر أوقية، وإن أحدكم ليغلي بصداق امرأته، حتى يكون لها عداوة في نفسه. ويقول قد كلفت إليك عرق القرية. وأخرى تقولونها لمن قتل في مغازيكم هذه ومات فلان شهيداً وعسى أن يكون قد =