للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٤٠ - حديث أبي سعيد: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بابنة له فقال: هذه ابنتي قد [أبت أن تزوج] (١).

قال: صحيح. قلت: بل منكر، قال أبو حاتم: ربيعة بن عثمان يعني المذكور في إسناده منكر الحديث.


(١) في (أ) (أتت بزوج) وفي (ب) (أبت تزوج)، وما أثبته من المستدرك وتلخيصه وعليه يستقيم الكلام.
٢٤٠ - المستدرك (٢/ ١٨٨ - ١٨٩): أخبرنا الحسن بن يعقوب العدل، ثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء، أنبأ جعفر بن عون، ثنا ربيعة بن عثمان، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن نهار العبدي -وكان من أصحاب أبي سعيد الخدري-، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بابنة له، فقال: يا رسول الله هذه ابنتي قد أبت أن تزوج. فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أطيعي أباك" فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته. قال: "حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه".
تخريجه:
١ - رواه البيهقي "بلفظ مقارب" كتاب النكاح، باب ما جاء في عظم حق الزوج على المرأة (٧/ ٢٩١).
٢ - ورواه البزار "بلفظ مقارب" كشف الأستار. كتاب النكاح، باب حق الزوج على المرأة (٢/ ١٧٨)، (ح ١٤٦٥).
٣ - ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه "بنحوه" مطولًا كتاب النكاح، باب ما حق الزوج على زوجته (٤/ ٣٠٣).
٤ - ورواه النسائي في الكبرى نسبه له المزي في تحفة الأشراف (٣/ ٤٧٥).
٥ - ورواه ابن حبان في صحيحه "بنحوه" موارد. كتاب النكاح، باب في حق الزوج على المرأة، (ح ١٢٨٩). =

<<  <  ج: ص:  >  >>