٢٤٠ - المستدرك (٢/ ١٨٨ - ١٨٩): أخبرنا الحسن بن يعقوب العدل، ثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء، أنبأ جعفر بن عون، ثنا ربيعة بن عثمان، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن نهار العبدي -وكان من أصحاب أبي سعيد الخدري-، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بابنة له، فقال: يا رسول الله هذه ابنتي قد أبت أن تزوج. فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أطيعي أباك" فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته. قال: "حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه". تخريجه: ١ - رواه البيهقي "بلفظ مقارب" كتاب النكاح، باب ما جاء في عظم حق الزوج على المرأة (٧/ ٢٩١). ٢ - ورواه البزار "بلفظ مقارب" كشف الأستار. كتاب النكاح، باب حق الزوج على المرأة (٢/ ١٧٨)، (ح ١٤٦٥). ٣ - ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه "بنحوه" مطولًا كتاب النكاح، باب ما حق الزوج على زوجته (٤/ ٣٠٣). ٤ - ورواه النسائي في الكبرى نسبه له المزي في تحفة الأشراف (٣/ ٤٧٥). ٥ - ورواه ابن حبان في صحيحه "بنحوه" موارد. كتاب النكاح، باب في حق الزوج على المرأة، (ح ١٢٨٩). =