١٤٢ - المستدرك (٢/ ١٨٩): حدثنا علي بن حمشاذ العدل، حدثنا محمد بن المغيرة السكري بهمذان، حدثنا القاسم بن الحكم العرني، حدثنا سليمان بن داود اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، أنا فلانة بنت فلان. قال: "قد عرفتك، فما حاجتك" قالت: حاجتي إلى ابن عمي فلان العابد. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "قد عرفته" قالت: يخطبني، فأخبرني ما حق الزوج على الزوجة، فإن كان شيئاً أطيقه تزوجته، وإن لم أطق لا أتزوج. قال: "من حق الزوج على الزوجة أن لو سالت منخراه دماً وقيحاً وصديداً فلحسته بلسانها ما أدت حقه لو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها إذا دخل عليها لما فضله الله عليها". قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج ما بقيت في الدنيا. تخريجه: ١ - رواه البزار "بنحوه" كشف الأستار، كتاب النكاح، باب حق الزوج على زوجته (٢/ ١٧٨، ح ١٤٦٦). من طريق القاسم بن الحكم. حدثنا سليمان بن داود اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، وأبي سلمة، عن أبي هريرة له مرفوعاً. دراسة الِإسناد: هذا الحديث في سنده عند الحاكم والبزار القاسم بن الحكم وسليمان بن داود اليمامي. =