للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(قال مالك): إن كان مأموما سجنه الإمام ولم يخرج حتى يسلم الإمام ويعيد الظهر والعصر.

وإن كان وحده يضف إليها (ركعة) ثانية ويسلم، فتصح له نافلة، ثم يعيد الظهر والعصر.

٥٠ - (قال ابن القاسم: قلت لمالك رحمه الله: رأيت أقواما أدركهم وقت الصلاة ولم يجدوا ماء إلا قدر ما يتوضأ به واحد منهم.

<<  <   >  >>