للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(يعيد صلاته)، (وإن كان إماما) فليستخلف واحدا منهم يتم بهم صلاتهم.

٦٤ - (مسألة: رجل غاط أو قطع (الواد) ولم يستنج، هل ثوبه (أو جسده) نجس أم لا؟.

قال ابن القاسم: نجس ثوبه وجسده).

٦٥ - قال ابن القاسم: قلت لمالك (رحمه الله): رأيت رجلا توضأ وفي ثوبه نجاسة، هل يصلي به أم لا؟

قال مالك: لا خير فيه إلا أن يغسل ويصلي.

<<  <   >  >>