للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأحوط بلا شك ولا إشكال أن من اقترف محظوراً فيه إتلاف أن يفدي احتياطاً لاتفاق الأئمة الأربعة على هذا المذهب وعامة أهل العلم وإنما هي رواية عن الإمام أحمد كما قلت، لكن من حيث الدليل فالراجح إن شاء الله الراجح عدم وجوب الفدية إذا كان ارتكاب المحظور خطأ.

- ثم قال - رحمه الله -:

دون وطء وصيد وتقليم وحلاق.

هذه المحظورات التي فيها إتلاف وتقدم معنا الكلام عليها مفصلاً.

ثم بدأ المؤلف - رحمه الله - بالكلام على مكان الهدي يريد أن يبين مكان الهدي:

- فيقول - رحمه الله -:

وكل هدي أو إطعام: فلمساكين الحرم.

مقصود المؤلف - رحمه الله - (وكل هدي أو إطعام): يعني: وكل هدي أو إطعام وجبا بسبب الحرم أو الإحرام فمكانه في الحرم كفدية الأذى إذا كانت في الحرم وكفدية ترك الواجب وكهدي المتمتع وكهدي القارن وكفدية جزاء الصيد ونحو ذلك، فهذه يجب أن تكون في الحرم.

وقول المؤلف - رحمه الله - (وكل هدي أو إطعام: فلمساكين الحرم): يشمل مسألتين يجب أن نفرق بينهما:

- المسألة الأولى: مكان الذبح.

- المسألة الثانية: بالنسبة للهدي والإطعام -: مكان التوزيع.

ـ ونبدأ بالمسألة الأولى: وهي مكان الذبح.

اتفق الأئمة الأربعة وحكي إجماعاً أن الذبح لا يجزئ إلا في الحرم فإن ذبح في الحل لزمه أن يذبح هدياً آخر.

واستدلوا بعدة أدلة:

- منها قوله تعالى: - (وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) -[البقرة/١٩٦] يعني: الحرم.

- وبقوله سبحانه وتعالى: - {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} -[المائدة/٩٥] في جزاء الصيد.

- وبقوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه مسلم عن جابر: (نحرت ههنا ومنى كلها منحر).

فهذه الأدلة من الكتاب والسنة تدل على أن النحر لا يجزئ إلا في الحرم.

= القول الثاني: وهو لبعض الشافعية: أن النحر خارج الحرم يجزئ بشرط أن يوزع في الحرم.

واستدل هؤلاء:

- بأن المقصود من الذبح والنحر هو إطعام الفقراء فإذا حصل هذا المقصود أجزأ الذبح ولو كان خارج الحرم.

والجواب على هذا الاستدلال:

<<  <  ج: ص:  >  >>