الدليل على اعتبار الأسبوع الثاني والأسبوع الثالث:
- أن هذا جاء منصوصاً مروياً عن عائشة رضي الله عنها فإنها ذكرت أنه في اليوم السابع أو في الأسبوع الثاني أو في الأسبوع الثالث.
قال ابن قدامة - رحمه الله -: ولا يكون هذا منها إلا توقيفاً ثم إذا تعدى الاسبوع الثالث فإنه يذبح في أي يوم كان ولا يراعي التسبيع.
* * مسألة / إذا فات اليوم السابع: فاختلف الفقهاء هل يعق أو لا يعق:
= فذهب الجمهور إلى أن وقت العقيقة يستمر ولا ينتهي بفوات اليوم السابع.
واستدلوا على هذا:
- بأنه لا دليل على التوقيت وإنما ذكره النبي - صلى الله عليه وسلم - على سبيل الاستحباب بدليل أن التوقيت باليوم السابع لم يذكر في حديث عائشة. ولم يذكر في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
= وذهب الإمام مالك إلى أنه بغياب شمس اليوم السابع انتهى وقت العقيقة. فإن ذبحها فهو كمن ذبح الأضحية في اليوم الخامس عشر فلا عبرة بها ولا ينظر إليها.
والراجح: مذهب الجمهور وهو اختيار ابن القيم إذ لا دليل على التحديد بل ظواهر النصوص الاطلاق.
* * مسألة / على القول بأنه لا يتحدد باليوم السابع فإلى متى ينتهي؟
= ذهب الجماهير والجم الغفير من أهل العلم إلى أنه يستمر إلى البلوغ. فإذا بلغ فقد انتهى وقت العقيقة.
فإن أراد أن يعق عن نفسه بعد البلوغ صارت مسألة أخرى: وهي مسألة: هل يعق الكبير عن نفسه أو لا يعق وهي مسألة في خلاف وفيها أقوال:
== فالقول الأول: أنه يستحب له أن يعق حتى ولو كان كبيراً ومقصودهم بالكبير هنا: ما بعد البلوغ مباشرة فإنه يعتبر كبيراً. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد في رواية:
- لأنه لا دليل على التأقيت.
- ولأن هذا الغلام مرتهن. فلكي يفك الرهن عن نفسه فليذبح ولو كان كبيراً.
== والقول الثاني: أنه لا يصح ولا يجزئ أن يذبح من كان كبيراً.
- لأن ذبح العقيقة واجب على الأب ولا يصح من غيره.
والأقرب: القول الأول وهو أنه له أن يضحي ولو كان كبيراً إذ لا دليل على المنع وظواهر النصوص تؤيد الاستمرار ولو كان الإنسان كبيراً في السن.
* * مسألة/ ويسن أن يحلق المولود: وحلق المولود موجود في الأحاديث الصحيحة فلا إشكال في ثبوته في البخاري وغيره.