- والثاني: العارية. لأنها ليست بتمليك للمنفعة وإنما هي على اسمها: عارية مؤقتة وترجع.
فإذاً هذا القيد أخرج هذين العقدين.
وبهذا القيد: استغنى المؤلف - رحمه الله - عن قيد آخر ذكره الفقهاء وهو: قوله بعضهم (على سبيل التمليك): مبادلة مال بمال على سبيل التمليك. فلا نحتاج إلى هذا القيد إذا وضعنا التأبيد لأن التأبيد يخرج الصور التي ليس فيها تمليك.
-
ثم قال - رحمه الله -:
- غير ربا وقرض.
لو تأملت: فستجد ن التعريف المذكور:
ينطبق على الربا تماماً.
وينطبق عهلى القرض تماماً.
لكن الربا والقرض ليسا من عقود البيع ولذلك استثناه المؤلف - رحمه الله -.
ـ أما الربا فهو مستثنى لأنه محرم: - ( .. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... ) -[البقرة/٢٧٥]
وهو أمر اتفقت عليه الأمة ودلت عليه النصوص المتواترة.
ـ وأما القرض: فليس من البيع لأن الملحوظ فيه في الأكثر هو الارفاق لا التمليك. ومعلوم أنه إذا كان يقصد به الإرفاق لا التمليك فليس من البيوع لأن البيوع يقصد فيها المعاوضة على سبيل التمليك. أما القرض فليس كذلك.
ويدل على أنه ليس من البيوع:
أن القرض نوع من الربا إلا أن الشارع أباحه وأجازه للحاجة إليه وهو من محاسن الشرع وإلا فإن القرض مبادلة مال بمال مع التأخير لكنه جاز للإجماع ولحاجة الناس إليه وليس من البيوع في شيء لأنه يشترط في البيع أن يخلو العقد من الربا ونحن لا نشترط في القرض أن يخلو من الربا ولا من صورة الربا الذي ليس فيه زيادة ولذلك هو فيه نسيئة لكنه جاز بالإجماع كما قلت لحاجة الناس إليه.
إذاً تبين معنا لماذا نص المؤلف - رحمه الله - على الربا والقرض: لأنهما لو لم يخرجا لدخلا في تعريف البيع.
- ثم قال - رحمه الله -:
- وينعقد ....
ينعقد الييع في الشرع بصورتين فقط: ومعنى (ينعقد) يعني: يوجد.
ـ الصورة الأولى: قولية.
ـ والصورة الثانية: فعلية.
وإنما بدأ المؤلف - رحمه الله - بالصورة القولية: لأنه متفق على جوازها وأخر الفعلية لما فيها من الخلاف بين أهل العلم فقدم المتفق عليه على المختلف فيه.
-
قال - رحمه الله -:
- ينعقد بإيجاب وقبول.
- الإيجاب: هو اللفظ الصادر من البائع.