- الدليل الثاني: أن ما لا يملك الإنسان هو ملك لغيره والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (لا يجل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه).
فليس للإنسان أن يتصرف في مال غيره شرعاً.
الدليل الثالث: أن هذا الشرط في الجملة مجمع عليه فيما عدا مسائل ستأتينا أما في الجملة فإنه مجمع عليه أنه ليس للإنسان أن يبيع ما لا يملك.
- قال - رحمه الله -
- فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله بلا إذنه: لم يصح.
إذا باع ملك غيره، أو اشترى ملك غيره بغير ماله: فالعقد باطل.
لوجهين:
- الوجه الأول: ما تقدم معنا من حديث حكيم. والأدلة الدالة على تحريم بيع ما لا يملك الإنسان.
- والوجه الثاني: أنه لا يقدر على تسليم هذه العين لأنها ليست من أملاكه.
فإذاً دل على هذا الحكم هذان الدليلان.
= القول الثاني: في هذه المسألة - أن الإنسان إذا باع أو اشترى بغير ملكه فإن العقد يكون صحيحاً ويوقف على إجازة المالك فإن أجاز صح العقد وإلا بطل.
واستدل أصحاب هذا القول:
- بحديث عروة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه ديناراً ليشتري شاةً فاشترى بالدينار شاتين ثم وهو راجع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - باع إحداهما فرجع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بدينار وشاة فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: (بارك الله لك في صفقة يمينك). والدعاء من النبي - صلى الله عليه وسلم - إقرار له على عمله.
فهذا الصحابي الجليل تصرف وتصرف بالبيع والشراء ففي العقد الأول: اشترى من دون إذن المشترى له وفي العقد الثاني: باع من دون إذن مالك السلعة ومع ذلك صحح النبي - صلى الله عليه وسلم - العقدين بل ودعا له.
وهذا القول: هو القول الراجح لأن الحديث صريح فيه ولا يمكن الخروج عن هذا الحديث الصريح الذي فيه إقرار بيع وتصرف الفضولي إذا أجازه المالك.
- ثم قال - رحمه الله -:
- وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد: صح له بالإجازة ولزم المشتري بعدمها ملكاً.
هذه الصورة هي الصورة الوحيدة التي يصحح فيها الحنابلة تصرف الفضولي.
فتصرف الفضولي وهو: من لا يملك. يصح عند الحنابلة بشرطين: