للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- الدليل الثاني: أن ما لا يملك الإنسان هو ملك لغيره والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (لا يجل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه).

فليس للإنسان أن يتصرف في مال غيره شرعاً.

الدليل الثالث: أن هذا الشرط في الجملة مجمع عليه فيما عدا مسائل ستأتينا أما في الجملة فإنه مجمع عليه أنه ليس للإنسان أن يبيع ما لا يملك.

- قال - رحمه الله -

- فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله بلا إذنه: لم يصح.

إذا باع ملك غيره، أو اشترى ملك غيره بغير ماله: فالعقد باطل.

لوجهين:

- الوجه الأول: ما تقدم معنا من حديث حكيم. والأدلة الدالة على تحريم بيع ما لا يملك الإنسان.

- والوجه الثاني: أنه لا يقدر على تسليم هذه العين لأنها ليست من أملاكه.

فإذاً دل على هذا الحكم هذان الدليلان.

= القول الثاني: في هذه المسألة - أن الإنسان إذا باع أو اشترى بغير ملكه فإن العقد يكون صحيحاً ويوقف على إجازة المالك فإن أجاز صح العقد وإلا بطل.

واستدل أصحاب هذا القول:

- بحديث عروة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه ديناراً ليشتري شاةً فاشترى بالدينار شاتين ثم وهو راجع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - باع إحداهما فرجع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بدينار وشاة فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: (بارك الله لك في صفقة يمينك). والدعاء من النبي - صلى الله عليه وسلم - إقرار له على عمله.

فهذا الصحابي الجليل تصرف وتصرف بالبيع والشراء ففي العقد الأول: اشترى من دون إذن المشترى له وفي العقد الثاني: باع من دون إذن مالك السلعة ومع ذلك صحح النبي - صلى الله عليه وسلم - العقدين بل ودعا له.

وهذا القول: هو القول الراجح لأن الحديث صريح فيه ولا يمكن الخروج عن هذا الحديث الصريح الذي فيه إقرار بيع وتصرف الفضولي إذا أجازه المالك.

- ثم قال - رحمه الله -:

- وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد: صح له بالإجازة ولزم المشتري بعدمها ملكاً.

هذه الصورة هي الصورة الوحيدة التي يصحح فيها الحنابلة تصرف الفضولي.

فتصرف الفضولي وهو: من لا يملك. يصح عند الحنابلة بشرطين:

<<  <  ج: ص:  >  >>