للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- الشرط الأول: أن يشتري في الذمة. ولا يشتري بعين ماله ولا بعين مال الآخرين.

- والشرط الثاني: أن لا يسمي من اشترى له في العقد.

فإذا وجد الشرطان صح العقد.

فإن أجاز المشترى له: تم العقد وأصبحت السلعة ملكاً له.

وإن رفض: لزمت السلعة من اشتراها لأنه لم يسم أثناء العقد أحداً. فلزمته السلعة وليس له أن يرد السلعة إلى البائع إذا لم يجز المشترى له.

= والقول الثاني: أنه يجوز أن يشتري لغيره. سواء في الذمة أو بمعين. وسواء كان المعين من مال نفسه أي: المشتري المتصرف تصرف الفضولي. أو من مال المشترى له. وسواء سماه أي من اشترى له أو لم يسمه ففي جميع الصور يصح ويجوز العقد بشرط إجازة المالك.

واستدل أصحاب هذا القول:

- بالأدلة المذكور في المسألة السابقة.

فيجوز استدلالاً بحديث عروة - رضي الله عنه -.

ولا إشكال أنه يجوز إن شاء الله في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية.

-

ثم قال - رحمه الله -:

- ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة: كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر.

قوله: (ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة). أولاً: يقصد المؤلف - رحمه الله - الأراضي التي فتحت عنوة ولم تقسم. ولو أنه ذكر هذا القيد لكان أوضح.

إذاً هو يقصد الأراضي التي لم تقسم كأرض الشام ومصر والعراق.

الأراضي المفتوحة عنوة التي رأى الإمام أن لا يقسمها بين المجاهدين وإنما يجعلها وقفاً على عموم المسلمين هذه الأراضي لا يجوز أن تباع ولا أن تشترى. لأنها أوقاف والوقف لا يجوز أن يباع ولا يوهن ولا يشترى ولا يتصرف فيه بأي تصرف.

والدليل على تحريم بيع هذه الأراضي:

- أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أوقف هذه الأراضي على المسلمين وجعل عليها خراجاً بمنزلة الأجرة يدفع للمجاهدين. وإذا كان أوقفها على المسلمين فلا يجوز أن تباع ولا تشترى.

- الدليل الثاني: أن بعض الصحابة باع واشترى في أراضي الشام والعراق فأبطل عمر بيعه وأبطل شرائه.

=القول الثاني: أنه يجوز أن تباع وتشترى. يعني: الأراضي التي فتحت عنوة. ونحن نتكلم عن الأراضي التي فتحت عنوة لا عن البيوت والمساكن فالبيوت والمساكن سيأتي الحديث عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>