= وإلى هذا ذهب الجمهور.
واستدلوا:
- بما أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الماء الفاضل.
- واستدلوا: بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (المسلمون وفي لفظ: الناس: شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار).
فدلت هذه الأحاديث على أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع الماء الفاضل عن حاجته وإنما يجب عليه وجوباً أن يبذل الماء الفاضل عن حاجته.
= القول الثاني: أن الماء الذي في البئر والمتبقي من العين النابعة الفاضل عن حاجته: يجوز أن يباع وأن يشترى.
- لأن هذا الماء نابع من أرضه فحكمه حكم الأرض ومن يملك الأرض يملك ما ينتج عن الأرض.
وحملوا الحديث: على الماء الذي في غير الأرض المملوكة.
والراجح والله أعلم: القول الأول. لأن الحديث نهى عن بيع الماء بلا تفصيل بين أن يكون في الأرض المملوكة أو في الأرض غير المملوكة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute