للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تبين معنا مما سبق أن الماء الزائد عن الحاجة والكلأ الزائد عن الحاجة مباح وهو لمن أخذه ولذلك إذا وجد في أرض مملوكة فيجوز للإنسان أن يدخل في هذه الأرض وأن يأخذ هذا الماء الزائد عن حاجة مالك الأرض والكلأ الزائد عن حاجة مالك الأرض ولا حرج عليه في ذلك.

وإذا أخذه تملكه بمجرد الأخذ لأن هذا شأن المباحات فإن المباحات تملك بالأخذ لكن يشترط في دخوله الأرض أن لا يكون في دخوله أذى على صاحب الأرض وأن يستأذن قبل الدخول.

ومن جهة أخرى يحرم على صاحب الأرض أن يمنع دخول الداخل بلا ضرر فإذا استأذنه ولا ضرر عليه فإنه يحرم عليه أن يمنعه.

* * مسألة / فإن منع صاحب الأرض الناس من الدخول إليها بلا ضرر: فهو آثم. لكن هل يجوز للناس أن يدخلو قسراً وقهراً بالقوة؟

=من الفقهاء من قال: نعم. لهم أن يدخلوا ليستنقذوا حقهم الذي أباحهم الله إياه، ولأن المانع ظالم لأنه منع بلا حق.

= ومن الفقهاء من قال: بل إذا منع بلا حق فهوآثم لكن لا يجوز الدخول إلى أرضه لما في هذا من الضرر ومن إيقاع الفوضى ومن المفاسد التي تعلم عند التأمل.

وهذا القول الثاني هو الصحيح.

-

ثم قال - رحمه الله -:

- (٥) وأن يكون مقدوراً على تسليمه.

يشترط في المبيع أن يقدر على تسليمه فإن كان المبيع مما لا يستطيع البائع تسليمه للمشتري فإن العقد باطل. لأن هذه الشروط كما تقدم معنا شروط صحة.

والدليل على هذا الشرط من وجهين:

- الوجه الأول: أن الإمام مسلم أخرج في صحيحه أن النبي - صلى الله عليه وسلم -:نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر.

فهذا حديث ثابت يفيد المنع من الغرر وعدم القدرة على التسليم من أعظم الغرر.

- والوجه الثاني: أن المعجوز عن تسليمه كالمعدوم والمعدوم لا يجوز أن يباع بلا إشكال.

فدل على هذا الشرط النص والاعتبار الصحيح. فهو شرط ثابت لا إشكال فيه وإذا تخلف هذا الشرط عن عقد البيع فهو باطل.

ثم لما قرر الشرط بدأ بالتفصيل:

- فقال - رحمه الله -:

- فلا يصح بيع آبق.

المقصود بالآبق هنا: العبد الهارب الذي لا يقدر عليه فهذا هو الآبق.

فالآبق لا يجوز أن يباع ولا يجوز أن يشترى لأمرين:

<<  <  ج: ص:  >  >>