- الأمر الأول: أنه روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن شراء العبد الآبق.
- الأمر الثاني: النهي عن الغرر وتقدم معنا الحديث الذي في مسلم.
= والقول الثاني: أنه يجوز أن يباع العبد الآبق.
- لأنه عين مملوكة فجاز لصاحبها البيع. وهو مذهب ابن حزم.
= القول الثالث: أنه يجوز بيع العبد الآبق على من استطاع أخذه ورده.
واستدل هؤلاء:
- بأن المنع من بيع العبد الآبق إنما هوم للغرر والعجز عن التسليم وهو منتف في حق من يستطيع أن يرده ويأخذه.
وهذا القول الثالث: هو الصواب. أنه يجوز البيع بشرط أن يكون المشتري ممن يقدر على أخذه ورده.
* * مسألة/ فإن اشترى العبد الآبق يظن أنه يستطيع أن يرده أو أن يأخذه ثم لم يستطع وفاته:
= فمن الفقهاء من قال: يبطل العقد من الأصل.
= ومن الفقهاء من قال: بل يخير المشتري بين الفسخ والإمضاء.
وهذا القول الثاني هو الصحيح. أنه يخير بين الفسخ والإمضاء.
- ثم قال - رحمه الله -:
- وشارد.
يعني: ولا يجوز بيع الجمل الشارد.
والخلاف في الجمل الشارد كالخلاف تماماً في العبد الآبق من حيث التفصيل فإن الأحكام متطابقة تماماً.
- ثم قال - رحمه الله -:
- وطير في هواء.
أي ولا يجوز للإنسان أن يبيع الطير الذي في الهواء ولو كان الطير ملكاً له ولو اعتاد الطير الرجوع إلى مكانه.
- لأنه معجوز عن تسليمه الآن.
* * فإن قيل / الطير الذي في الهواء المملوك لصاحبه الذي اعتاد الرجوع يشبه تماماً ملك الإنسان الغائب عنه وملك الإنسان الغائب يجوز أن يباع وأن يشترى.
ـ فالجواب: بل إن بينهما فرق ظاهر: لأن الملك الغائب يرجع بإرادة المالك والطير الذي في الهواء يرجع بإرادة نفسه وليس للمالك أن يجبره على الرجوع متى شاء بل يرجع بإرادة نفسه. فبينهما فرق واضح من هذه الجهة.
= والقول الثاني: أنه يجوز بيع الطير في الهواء إذا كان من الطيور التي تعتاد الرجوع إلى مكانها.
- لأن هذا الطير يقدر على تسليمه وإن تأخر التسليم إلى الرجوع.