- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صحح بيع المصراة. وسيأتينا الكلام عنها وعن تفصيلها. لكن الذي يعنينا هنا أن المصراة بيعت وفيها لبن ومع ذلك صحح النبي - صلى الله عليه وسلم - العقد وجعل للمغرور الخيار.
- ثم قال - رحمه الله -:
- ولا مسك في فأرته.
= لا يجوز عند الحنابلة: أن يبيع الإنسان المسك في الفأرة.
وفأرة المسك هي: الوعاء الذي يكون من جلد الغزال فيه المسك.
واستدل الحنابلة على المنع من بيع الفأرة التي فيها المسك:
- بأنه مجهول: لا تعرف كميته ولا جودته.
= والقول الثاني: أن هذا البيع صحيح ونافذ.
- لأن الفأرة بالنسبة للمسك كالوعاء الحافظ فهي تشبه الثمرة المغطاة بالقشرة.
وهذا القول الثاني هو الصحيح: لأن إخراج المسك من الفأرة قد يؤدي إلى فساده. ولأن فأرة المسك بالفعل هي كالقشر الذي يغطي اللب في الفواكة التي أجمع العلماء جواز الشراء والبيع فيها.
فالأقرب والله أعلم. القول الثاني.
- ثم قال - رحمه الله -:
- ولا نوى في تمر.
بيع النوى داخل التمر: لا يجوز. بالإجماع.
- لعظم الجهالة في وصفه. فقد يكون قليلاً أو صغيراً. وقد يكون كبيراً وهو مجهولٌ تماماً. فهو داخل في نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر. وأمره واضح.
-
ثم قال - رحمه الله -:
- وصوف على ظهر.
= الجماهير: يرون تحريم بيع الصوف على الظهر.
واستدلوا على هذا بأمرين:
- الأول: ان الصوف على الظهر معجوز على تسليمه.
- والثاني: أن الصوف على الظهر إذا بيع يختلط بما ينبت بعد العقد. وهذا يؤدي إلى جهالة المبيع حيث يختلط ماهو من ملك المشتري الذي وقع عليه العقد وماهو من ملك البائع مما نبت بعد العقد.
= والقول الثاني: أنه يجوز بيع الصوف على الظهر بشرط: الجز في الحال. وأن لا يؤدي إلى إيلام أو إيذاء البهيمة. وهذا القول مال إليه ابن القيم ورجحه صراحة المرداوي.