للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأقرب والله أعلم أنه لا يجوز بيع الصوف على الظهر: لأن الحديث الذي تقدم معنا نص في المسألة فإنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الصوف على الظهر. ولأن إدراك هذا أمره سهل بأن يقال: جز الصوف ثم بعه. لأن جز الصوف لابد أن يتم بعد العقد فليجعل قبل العقد. وإلى هذا: أي إلى المنع: وهو قول الجمهور: ذهب الشيخ الصنعاني - رحمه الله - ونصره وهو الصواب إن شاء الله.

- ثم قال - رحمه الله -:

- وفجل ونحوه قبل قلعه.

المقصود بنحوه: كل نبات كان المقصود منه مستتر تحت الأرض كالبصل والثوم وأشباه هذه النباتات التي يكون المقصود منها مستتر تحت الأرض.

وعلة المنع: الجهالة. فربما كانت الثمرة المستترة قليلة صغيرة وربما كانت كبيرة وربما أصيبت بمرض وربما لم تصب. فالجهالة موجودة.

= والقول الثاني: أن بيع ما المقصود منه مستتر تحت الأرض جائز وصحيح.

وإلى هذا ذهب ابن القيم وشيخ الإسلام ونصروه نصراً كثيراً بأدلة كثيرة من أهمها:

- أن هذه البقولات إذا ألزم المزارع بإخراجها قبل البيع ربما تفسد قبل أن يتم بيعها.

- ثانياً: أنه ما زال الناس يبيعون هذه الأشياء وهي في باطن الأرض بدون اشتراط للقلع.

والراجح والله أعلم: مذهب الجمهور. وإذا كان العرف في وقت الشيخ أنها تباع في الأرض فالعرف في وقتنا أنها تباع بعد القلع. فهل أحد منكم يعرف أن البصل يباع قبل القلع؟ فإن كل ما أعرفه من العرف الآن أن مثل هذه الأشياء: البصل والثوم والفجل لا يباع إلا بعد القلع. وهو الأكثر.

على كلٍ: الراجح والله أعلم أنه لا يباع إلا بعد القلع ونحن نعرف مشاكل كثيرة وقعت بسبب أن المزارع باع الثمار قبل القلع فتبين أنها مصابة بمرض أو صغيرة أو لا تصلح لسوق معين ... إلى آخره.

فنقول: مذهب الجمهور في هذه المسألة قوي ووجيه ويؤيده النهي عن بيع الغرر.

- ثم قال - رحمه الله -:

- ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة.

ـ الملامسة: هو أن يقول الرجل: أي ثوب لمست فهو لك بكذا. وفسر أبو هريرة - رضي الله عنه - الملامسة بأمر آخر وهو: أن يلمس كل من الرجلين ثوب صاحبه ليتبايعا من غير تدقيق ولا نظر في الثوبين.

وفسر بتفسيرات كثيرة تدور حول هذه المعنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>