- والصورة الثانية: الأقرب فيها الصحة. لأن السعر سيكون متصوراً ومعروفاً ومحدوداً بين سعرين متقاربين وليس هناك مزايدة تخرج عن الظن أحياناً وإنما تحديد متقارب بين سعرين متقاربين فهذا لا إشكال فيه وغالباً ما يقع في السلع اليسيرة الرخيصة.
- الصورة الثالثة: هذه الصورة لا بأس بها. بل إن شيخ الإسلام وابن القيم يزعمون أن هذه الصورة بالناس إليها ضرورة ون أكثر معاش الناس لعله في زمنهم يكون على وفق هذه الصورة ولا يمكن أن يمنع الشارع صورة الناس بحاجة إليها حاجة ماسة أو ضرورة.
وعلى كل حال: سواء كانت حاجة الناس لمثل هذه الصورة ماسة أو ليست بماسة ضرورية أو ليست بضرورية فهي جائزة ولا محظور فيها.
وبهذا كمل صور البيع بما ينقطع عليه السعر.
- ثم قال - رحمه الله -:
- أو بما باع زيد وجهلاه أو أحدهما: لم يصح.
إذا قال: بعت عليك بما باع به زيد: فإنه لا يصح.
- لأن ما باع به زيد: مجهول، وجهالة السعر تبطل العقد.
= والقول الثاني: أنه إذا باع بما باع به زيد: فهو صحيح وجائز.
- لأن الناس غالباً لا يستعملون هذه الصيغة إلا بتعليق السعر على رجل له خبرة بأسعار مثل هذه السلع.
- ولأن عمل الناس فيما يجهلون من أسعار السلع يكون غالباً كذلك. فيقول: أبيع عليك بمثل ما باع فلان سيارته أو بيته أو غلته أو ثماره .. إلى أخره.
والأقرب والله أعلم أنه لا يجوز كما قال الحنابلة. لأن حاجة الناس في مثل هذه الصور تندفع بأن يعرف ما باع به زيد ثم يتم العقد ولا حرج في ذلك. إما بأن يعده أن لا يبيع السلعة أو بأخذ عربون أما إتمام الصفقة تماماً والعقد وإنهاء الأمر على أساس أن سعر السلعة هو بمثل ما باع به زيد. فهذه جهالة واضحة جداً لأن السعر مجهول تماماً إلى أن يبيع زيد فإن باع زيد ربما رضي المشتري أو البائع بما باع به زيد وربما سخط ما باع به زيد ثم وقع بينهما الشقاق والنزاع.
وهذه الصورة ما تمس الحاجة إليها ولا يوجد معنى لتصحيحها. يعني: لا يوجد مقصد شرعي يجعل الفقيه يصحح مثل هذه الصورة لأن الحاجة تندفع كما قلت لكم بأن يؤجل إتمام الصفقة إلى ما بعد معرفة السعر الذي باع به زيد.